أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوج والأم والأختان مع الأخوين لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوج والأم والأختان مع الأخوين لأب
معلومات عن الفتوى: الزوج والأم والأختان مع الأخوين لأب
رقم الفتوى :
9991
عنوان الفتوى :
الزوج والأم والأختان مع الأخوين لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من ناجى دبوس قال توفى حسن موسى عن زوجتين الأولى زيادة وأولادها منه سارة وجازية وشابة وسيدة وزينب والثانية فاطمة محمد وأولادها منه عوض الله وحسن ونفيسة .
ثم توفيت جازية عن أمها وأخواتها الشقيقات سارة وشابة وسيدة وزينب وعن أخيها لأبيها وأختها لأبيها وعن زوجها - ثم توفيت سيدة عن أمها وزوجها وأولادها الذكور والأناث ثم توفيت شابة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأخيها لأبيها وأختها لأبيها - ثم توفى أحمد محمد الذى كان زوجا لجازية عن زوجته سارة وابنه عوض أحمد وابنته هانم ثم توفيت فاطمة الزوجة الثانية لحسن موسى عن ابنها عوض الله حسن وبنتها نفيسة ثم توفيت نفيسة عن أخيها الشقيق وزوجها أحمد سليمان وأختيها لأبيها وهما زينب وسارة - ثم توفى أحمد سليمان عن زوجته زينب حسن موسى وأولاده ذكرين وثلاث أناث فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى تركة مورثه .
نص الجواب
أجاب : لزوجتى المتوفى الأول من تركته اثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة العول .
فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم غليها التركة وللأم سهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية .
ولا شىء للأخوين لأب ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم إليها التركة وللأم سهم وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية ولا شىء للأخوين لأب .
ولزوجة المتوفى الخامس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
وجميع تركة المتوفاة السادسة لولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة السابعة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب .
ولزوجة المتوفى الثامن من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: